عبد الرزاق الصنعاني
114
المصنف
ذلك متى أكذب نفسه . 12444 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال : لما نزلت : ( الذين يرمون أزواجهم ) ( 1 ) الآية ، قال سعد بن عبادة : إني ( 2 ) أطلع الان يفخذها رجل ، فنظرت حتى أدمنت ( 3 ) ، فإن ذهبت أجمع الشهداء لم ( 4 ) أجمعهم حتى يقضي حاجته ( 5 ) ، وإن حدثتكم بما رأيت ضربتم ظهري ثمانين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار : ألا تسمعون إلى ما قال سيدكم ، قالوا : يا نبي الله ! لا تلمه ، فإنه ليس فينا أحد أشد غيرة منه ، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ، ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، إلا البينة التي ذكر الله ، قال : فابتلي ابن عم له ، وهو هلال بن أمية ، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك على امرأته رجلا ، فأنزل الله عز وجل : ( والذين يرمون أزواجهم ) الآية إلى ( الصادقين ) ( 6 ) ، فلما شهد أربع مرات ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : قفوه فإنها واجبة ، ثم قال له : إن كنت كاذبا فتب ، قال : لا ، والله إني لصادق ، ثم مضى على الخامسة ، ثم شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم :
--> ( 1 ) سورة النور ، الآية : 6 . ( 2 ) في " ص " " أي " . ( 3 ) الكلمة مشتبهة ، وفي حديث هلال بن أمية من رواية جرير عن أيوب عن عكرمة عند " هق " " إني رأيت حتى استوثقت ، وسمعت حتى استبنت " . ( 4 ) في " ص " " ثم " خطأ . ( 5 ) في " هق " : فلو وجدت لكاعا متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى أتي بأربعة شهداء ، فوالله لا آتي بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته . ( 6 ) سورة النور ، الآية : 6 - 9 .